Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (١٣) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٥/ ٤٣١

[إذا أسنده ثقة، وأبو محمد ﵀ قد اضطرب أمره في هذا الأصل، فرده] في موضع، وعمل به في مواضع.

[(٢٦٠٦) والموضع الذي اضطرب أمره] فيه، حديث ذكره من طريق ابن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عيلة، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، في الذي طلب أن يقاد قبل أن يبرأ.

فإنه أتبعه أن قال: هذا يرويه أبان، وسفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلا، وهو عندهم أصح.

على أن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية.

كذا قال، وكأنه لم يقض بصحة أحدهما، وعلى أنه قد أخطأ في قوله: إن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية، وإنما ينبغي أن يقول: وهو أيوب؛ فإن أصحاب نافع هم المختلفون؛ فأيوب يسند عنه، وأبان وسفيان يرسلان، فاعلم ذلك.

وأما المواضع التي عمل فيها بما اخترناه، فمنها حديث:

(٢٦٠٧) «لا يغلق الرهن ممن رهنه».

من رواية أبي هريرة، ساقه من طريق قاسم بن أصبغ، وأتبعه أن قال: روي مرسلا عن سعيد بن المسيب، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح