Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق (٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٢/ ١٥٥

رسول الله ﷺ: قال: «لا يصرمن نخل بليل، ولا يشابن لبن لبيع».

ثم قال: «إنه مرسل» ثم قال: «وقد روى عن علي بن الحسين، عن علي ﵇، وزيد فيه» النهي عن حصاد الزرع بالليل «ذكره الدارقطني والمرسل هو الصواب».

هكذا قال: «وزيد فيه النهي عن حصاد الزرع بالليل».

وهو قول موهم أن في هذا الذي روي مسنداً، ما في المراسل من قوله «ولا يشابن لبن لبيع» وليس كذلك وإنما اعتنى بجداد الليل وحصاده، وأعرض عما في الخبر من غيره فتثبج.

والذي عند الدارقطني هو: وسئل عن حديث الحسن بن علي، عن علي أن النبي ﷺ «نهى عن حصاد الزرع، وجداد النخل بالليل».

فقال: يرويه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، فذكر كلامه إلى آخره.

(١٢٦) وذكر من طريق مسلم عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال: «يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم