Skip to content

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث الخامس بعد العشرين

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

ابن الملقن

Printed page ٨/ ٤٤٨

الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين

عَن زيد بن ثَابت ﵁ «أَن النَّبِي ﷺ أوجب فِي الهاشمة (عشرا) من الْإِبِل» .

قَالَ الرَّافِعِيّ: كَذَا ذكر بعض الْأَصْحَاب. وَمِنْهُم من قَالَ: لم يرد فِي الهاشمة شَيْء عَن النَّبِي ﷺ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِك عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا عَلَيْهِ. هُوَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل الْأَخير، فَلَا يحضرني من رَوَاهُ مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ كَذَلِك بِلَفْظ: «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَفِي الهاشمة عشر، وَفِي المنقلة خمس عشرَة، وَفِي المأمومة: ثلث الدِّيَة» .

الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين

عَن عَمْرو بن حزم، أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .

هَذَا (الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.

الحَدِيث الْخَامِس بعد الْعشْرين

عَن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِن من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن