البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
حَدِيث عبد الله بن عمر ﵄ وَهُوَ حَدِيث عَظِيم أحد أَرْكَان الْإِسْلَام، وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لمُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ: «بِحَق الْإِسْلَام» وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أنس: «فَإِذا شهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صَلَاتنَا؛ حرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ (إِلَّا بِحَقِّهَا» وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان «فقد حرمت دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ) وَلَهُم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم» .
الحَدِيث الْعشْرُونَ
عَن عَمْرو بن حزم ﵁ عَن النَّبِي ﷺ «فِي الْكتاب الَّذِي كتبه (إِلَى) أهل الْيمن:
(وَفِي) الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل» .
هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي «بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص» .
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
عَن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَزَّار فِي «مُسْنده» من هَذَا الْوَجْه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن أبي بكر بن عبيد