البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
«كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة» .
ذكره خَ فِي (النِّكَاح) ، وم فِي (الْفَضَائِل) .
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَلم يُنْقَل: «أنَّه ﷺ كَانَ إِذا عَاد يَقْضي» . وَلَو كَانَ يقْضِي لأشبه أَن ينْقل مَعَ ذكر سَفَره لمَنْ خرج سهمها.
وَهُوَ كَمَا قَالَ، (قَالَ) : وَحَكَى بَعضهم وَمِنْهُم أَبُو الْفرج الزاز: أَنه رُوي عَن عَائِشَة ﵂: «أَنه ﵇ مَا كَانَ يقْضِي» .
قلت: هَذِه غَرِيبَة، لَا يَحْضُرُني مَنْ خَرَّجَهَا بعد الْبَحْث عَنْهَا، وَكَلَام الرافعى (مُؤذن بضعفها) حَيْثُ عزاها إِلَى بَعضهم.
الحَدِيث الثَّانِي عشر
ورد فِي الْخَبَر: النهْي عَن ضرب الزَّوْجَات.
هَذَا الْخَبَر صَحِيح، رَوَاهُ: أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمْ» ، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من رِوَايَة إِيَاس بن عبد الله بن أبي ذُبَاب قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لَا تضربوا إِمَاء الله، فجَاء عمرُ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، ذئرن النساءُ عَلَى