البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
Printed page ٤/ ٣٤٦
وَفِي رِوَايَة لِابْنِ (أبي) شيبَة: «أعْطوا الْمجَالِس حَقّهَا. قيل: وَمَا حَقّهَا؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ قبل أَن تجْلِس» .
وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي «صَحِيحه» : «إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس أَو [يستخبر] » .
وَفِي رِوَايَة (لِلْحَارِثِ) بن أبي أُسَامَة: «لَا يجلس وَلَا [يستخبر] حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» .
الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ
عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: «لم يكن النَّبِي ﷺ عَلَى شَيْء من النَّوَافِل أَشد تعاهدًا مِنْهُ عَلَى (رَكْعَتي) الْفجْر» .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ بالسياقة الْمَذْكُورَة.
الحَدِيث التَّاسِع بعد الثَّلَاثِينَ
عَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: « (رَكعَتَا)