البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ
أنَّه ﷺ قَالَ: (لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح اتفقَا عَلَيْهِ من طرق.
أَحدهَا: من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: (لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد (صَلَاة) الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس) . وَفِي بعض طرق البُخَارِيّ (حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس) .
ثَانِيهَا: من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁: (أَن رَسُول الله ﷺ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس» ، وَفِي بعض طرق البُخَارِيّ: «حَتَّى ترْتَفع» ، وَوهم ابْن الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» ؛ فَادَّعَى أَن هَذَا الحَدِيث من أَفْرَاد مُسلم (فاجتنبه) .
ثَالِثهَا: من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: شهد عِنْدِي رجال مرضيون وأرضاهم عِنْدِي عمر: (أَن رَسُول الله ﷺ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب) .