خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٨٢٦
(بَاب اسْتِحْبَاب الْأكل يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج، وَأَن يكون الْمَأْكُول تَمرا ووتراً، واستحباب الْإِمْسَاك فِي الْأَضْحَى حَتَّى يرجع، وتعجيل الصَّلَاة فِي الْأَضْحَى، وتأخيرها فِي الْفطر)
٢٩١٠ - عَن أنس ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات، ويأكلهن وترا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٩١١ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يخرج [١١١ / أ] يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم، وَلَا يطعم يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي " حَدِيث حسن رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم بأسانيد صَحِيحَة.
٢٩١٢ - قَالَ الْحَاكِم: " حَدِيث صَحِيح ".
٢٩١٣ - وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَأْكُل يَوْم النَّحْر حَتَّى يرجع فيأكل من أضحيته ".
٢٩١٤ - وَعَن يزِيد بن خمير، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة، قَالَ: " خرج عبد الله بن