خلاصة الأحكام
Printed page ١/ ١٢٦
٢٣٨ - وَحَدِيث معَاذ، رَفعه: " إِذا تَوَضَّأ مسح وَجهه بِطرف ثَوْبه ".
٢٣٩ - وَحَدِيث سلمَان الْفَارِسِي، رَفعه: " تَوَضَّأ فَمسح بجبة صوف وَجهه ".
٢٤٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يَصح عَن النَّبِي ﷺ َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".