Skip to content

خلاصة الأحكام باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أ

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٧٤

(فصل فِي ضعيفه)

٢٣٣٥ - مِنْهُ، حَدِيث أبي مُوسَى.

٢٣٣٦ - وَحَدِيث أنس مَرْفُوعا: " الإثنان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة " رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ، وَرَوَى ابْن مَاجَه الأول. ضعيفان جدا.

(بَاب إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة [٨٥ / أ] )

٢٣٣٧ - عَن عبد الله بن بُحينة ﵄، أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَهُ: " آلصبح أَرْبعا؟ ! آلصبح أَرْبعا؟ ! " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٣٣٨ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: رَأَى رَسُول الله ﷺ َ رجلا يُصَلِّي والمؤذن يُقيم. فَقَالَ: " أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبعا؟ ! ".

٢٣٣٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يُوشك أَن يُصَلِّي أحدكُم الصُّبْح أَرْبعا ".