Skip to content

خلاصة الأحكام باب سجود السهو وأن الصلاة لا تبطل به

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٤٠

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا سَهَا أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أم اثْنَتَيْنِ [٨٠ / ب] ، (فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر أثنتين صَلَّى أم ثَلَاثًا) ، فليبن عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أم أَرْبعا فليبن عَلَى ثَلَاث، وليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ،

٢٢٠٩ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

٢٢١٠ - وَعَن زِيَاد بن علاقَة قَالَ: " صَلَّى بِنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁،