Skip to content

خلاصة الأحكام باب سجود السهو وأن الصلاة لا تبطل به

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٦٣٩

فليلق الشَّك، وليبن عَلَى الْيَقِين، فَإِذا استيقن التَّمام، سجد سَجْدَتَيْنِ، فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة، والسجدتان، وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته، وَكَانَت السجدتان مرغمتي الشَّيْطَان ".

٢٢٠٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَليصل رَكْعَة، وليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ".

٢٢٠٨ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله