Skip to content

خلاصة الأحكام باب وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأنه يستحب تأخيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وتقديمه لغيره وإذا أوتر لا ينقضه بعد ذلك ولا وتران في ليلة

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٥٦١

" لَا وتران فِي لَيْلَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

١٩٠٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ".

١٩٠٤ - وَكَانَ ابْن عمر ﵄ ينْقض الْوتر، ويوتر أول اللَّيْل، ثمَّ إِذا قَامَ لتهجده صَلَّى رَكْعَة تشفع بهَا تِلْكَ الرَّكْعَة، ثمَّ يُوتر فِي آخر اللَّيْل. وَخَالفهُ فِي ذَلِك أَبُو بكر، وَعمر، وَسعد، وعمار، وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة، وعائذ بن عَمْرو، وَعَائِشَة، وَجُمْهُور الْعلمَاء، فَقَالُوا: لَا ينْقضه بل يُصَلِّي مَا شَاءَ شفعا. وَالله أعلم.

١٩٠٥ - وَعَن أبي سعيد، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من نَام عَن وتره أَو نَسيَه فليصله إِذا أصبح، أَو ذكره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فَهُوَ حَدِيث صَحِيح.

١٩٠٦ - وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ: " إِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة