خلاصة الأحكام
Printed page ١/ ٥٢٦
١٧٦٧ - وَذكر أَبُو دَاوُد أَحَادِيث كَثِيرَة فِي قطع الصَّلَاة بالكلب، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار ومعظمها ضَعِيفَة. وَتَأَول الْجُمْهُور الْقطع الْمَذْكُور عَلَى قطع الذّكر، والخشوع للْجمع بَين الْأَحَادِيث.
(بَاب كَرَاهَة استقباله آدَمِيًّا يشغل قلبه من متحدث أَو سَاكِت، وَأَنه لَا بَأْس باستقباله نَائِما، وَلَا بمرور الْمَرْأَة بجنبه ووقوفها)
١٧٦٨ - فِيهِ، حَدِيث عَائِشَة فِي الْبَاب قبله.
١٧٦٩ - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي كَرَاهَة النّظر إِلَى مَا يلهي، وَصَحَّ عَن عُثْمَان ﵁ كَرَاهِيَة استقباله رجلا.
١٧٧٠ - قَالَ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": " كره عُثْمَان استقباله الرجل فِي الصَّلَاة،