خلاصة الأحكام
(بَاب صِحَة الصَّلَاة إِلَى غير ستْرَة)
١٧٤٦ - عَن الْفضل بن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " أَتَانَا رَسُول الله ﷺ َ وَنحن فِي بادية لنا، فَصَلى فِي صحراء لَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بَين يَدَيْهِ، فَمَا بالى ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
١٧٤٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " اقبلت رَاكِبًا عَلَى حمَار أتان، وَأَنا يَوْمئِذٍ قد ناهزت الِاحْتِلَام، وَرَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بمنى إِلَى غير جِدَار، فمررت بَين يَدي بعض الصَّفّ، فَنزلت وَأرْسلت الأتان ترتع، وَدخلت فِي الصَّفّ، فَلم يُنكر ذَلِك عَلّي أحد " مُتَّفق عَلَيْهِ [٧٢ / أ] .
١٧٤٨ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الشَّافِعِي: مَعْنَاهُ إِلَى غير ستْرَة " وَفِي هَذَا نظر، وَلَعَلَّ مُرَاد ابْن عَبَّاس [٦٢ / أ] نفي الْجِدَار دون الستْرَة بعنزة أَو نَحْوهَا.
(بَاب تَحْرِيم الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي إِلَى ستْرَة، وَندب الْمُصَلِّي إِلَى دَفعه ومدافعته)
١٧٤٩ - عَن أبي الْجُهَيْم الْأنْصَارِيّ ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَو يعلم