Skip to content

خلاصة الأحكام باب لا تبطل الصلاة بالبكاء والنفخ إذا كان بالفم ولم يبن منه حرفان ولا بالسعال ونحو ذلك

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٩٧

(بَاب لَا تبطل الصَّلَاة بالبكاء والنفخ، إِذا كَانَ بالفم وَلم يبن مِنْهُ حرفان وَلَا بالسعال، وَنَحْو ذَلِك)

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿خروا سجدا وبكيا﴾ .

١٦٥٤ - وَعَن عَائِشَة ﵂، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي مَرضه: " مروا أَبَا بكر يُصَلِّي بِالنَّاسِ " قلت: إِن أَبَا بكر إِذا قَامَ مقامك لم يسمع النَّاس من [٦٨ / أ] الْبكاء، فَمر عمر يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: " مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦٥٥ - وَعَن عبيد الله بن الشخير ﵁، قَالَ: " أتيت رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يُصَلِّي، ولجوفه أزيز كأزيز الْمرجل من الْبكاء " صَحِيح، رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد صَحِيحَة، لَكِن التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا رَوَاهُ فِي " الشَّمَائِل ".

١٦٥٦ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " كأزيز الرَّحَى ".

١٦٥٧ - وَعَن عبد الله بن السَّائِب حَدِيث فِي السعلة [٦٠ / أ] سبق فِي بَاب " قِرَاءَة السُّورَة فِي الصُّبْح ".

١٦٥٨ - وَعَن عَلْقَمَة بن وَقاص قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب ﵁ يقْرَأ فِي الْعَتَمَة سُورَة (يُوسُف) ، وَأَنا فِي آخر الصُّفُوف حَتَّى إِذا جَاءَ ذكر يُوسُف سَمِعت