خلاصة الأحكام
Printed page ١/ ٤٨٤
خاشعون) ، فطأطأ [٦٥ / ب] ".
١٦٠٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن مُجَاهِد وَقَتَادَة أَنَّهُمَا كرها تغميض الْعَينَيْنِ فِي الصَّلَاة. وَفِيه حَدِيث قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْء ".
(بَاب كَرَاهَة تَغْطِيَة الْفَم فِي الصَّلَاة، وَوضع الْيَد عَلَى الخاصرة، وتسوية الْحَصَى وَالتُّرَاب، وكف الثَّوْب وَالشعر فِيهَا)
١٦٠٣ - أما تَغْطِيَة الْفَم،
١٦٠٤ - وكف الثَّوْب وَالشعر، فَسبق حديثاهما فِي أَبْوَاب ستر الْعَوْرَة.
١٦٠٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم.
١٦٠٦ - وَعَن معيقيب ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد، قَالَ: " إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.