Skip to content

خلاصة الأحكام باب كراهة تغطية الفم في الصلاة ووضع اليد على الخاصرة وتسوية الحصى والتراب وكف الثوب والشعر فيها

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٨٤

خاشعون) ، فطأطأ [٦٥ / ب] ".

١٦٠٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن مُجَاهِد وَقَتَادَة أَنَّهُمَا كرها تغميض الْعَينَيْنِ فِي الصَّلَاة. وَفِيه حَدِيث قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْء ".

(بَاب كَرَاهَة تَغْطِيَة الْفَم فِي الصَّلَاة، وَوضع الْيَد عَلَى الخاصرة، وتسوية الْحَصَى وَالتُّرَاب، وكف الثَّوْب وَالشعر فِيهَا)

١٦٠٣ - أما تَغْطِيَة الْفَم،

١٦٠٤ - وكف الثَّوْب وَالشعر، فَسبق حديثاهما فِي أَبْوَاب ستر الْعَوْرَة.

١٦٠٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم.

١٦٠٦ - وَعَن معيقيب ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد، قَالَ: " إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.