Skip to content

خلاصة الأحكام باب ب بيان لفظ القنوت واستحباب الصلاة على النبي ﷺ في آخره

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٥٧

يعلمهُمْ هَذَا الدُّعَاء ليدعو بِهِ فِي الْقُنُوت من صَلَاة الصُّبْح ".

١٥٠٣ - وَفِي رِوَايَة: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا فِي صَلَاة الصُّبْح.

١٥٠٤ - وَفِي وتر اللَّيْل ".

١٥٠٥ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " فَدلَّ هَذَا كُله أَن تَعْلِيم هَذَا الدُّعَاء وَقع لقنوت الصُّبْح وَالْوتر ".

١٥٠٦ - وَجَاء فِي رِوَايَة ضَعِيفَة للبيهقي زِيَادَة: " وَلَا يعز من عاديت ".