Skip to content

خلاصة الأحكام باب جواز الأذان للصبح بليل واستحباب أذانين أحدهما بليل والآخر مع طلوع الفجر

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٢٩١

(بَاب جَوَاز الْأَذَان للصبح بلَيْل واستحباب أذانين أَحدهمَا بلَيْل، وَالْآخر مَعَ طُلُوع الْفجْر)

٨٢٨ - عَائِشَة ﵂، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم " وَلم يكن بَينهمَا إِلَّا أَن ينزل هَذَا، أَو يرقى هَذَا. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٨٢٩ - ورويا مثله من رِوَايَة ابْن عمر، وَفِيه زِيَادَة، قَالَ: " وَكَانَ رجلا أَعْمَى لَا يُنَادي حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصبَحت، أَصبَحت ".

٨٣٠ - وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " من رِوَايَة عَائِشَة، وَمن رِوَايَة غَيرهَا، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِن ابْن أم مَكْتُوم يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن بِلَال " وَكَانَ بِلَال لَا يُؤذن حَتَّى يرَى الْفجْر.

٨٣١ - وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: " يحْتَمل أَنه كَانَ بِلَال يُؤذن فِي مُدَّة أَولا، وَفِي مُدَّة آخرا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ فِي وَقت تقدمه " حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم "، وَفِي وَقت تَأَخره " حَتَّى يُؤذن بِلَال ".