Skip to content

خلاصة الأحكام فصل في منسوخه وناسخه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ١٩٠

قَالَ: " يغْتَسل "، وَعَن الرجل يرَى أَنه قد احْتَلَمَ وَلَا يجد بللا، قَالَ: " لَا غسل ".

(فصل فِي منسوخه وناسخه)

٤٥٩ - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، ﵁، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره "، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله ﷺ َ، قَالَ زيد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَلّي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب فأمروه بذلك.

٤٦٠ - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ: " أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله ﷺ َ ".

٤٦١ - وَعَن [١٥ / أ] أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي " رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم.

٤٦٢ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل