Skip to content

خلاصة الأحكام باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها وجواز البول في إناء وقائما والأولى قاعدا إلا لعذر وكراهة كلامه والسلام عليه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ١٥٩

فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي حَتَّى تَوَضَّأ ثمَّ اعتذر إِلَيّ فَقَالَ: " إِنِّي كرهت أَن أذكر الله تَعَالَى إِلَّا عَلَى طهر "، أَو قَالَ: " إِلَّا عَلَى طَهَارَة " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهمَا.

٣٥٦ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط كاشفين عَن عورتهما، يتحدثان، فَإِن الله يمقت عَلَى ذَلِك " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم.

٣٥٧ - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ".