Skip to content

خلاصة الأحكام باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها وجواز البول في إناء وقائما والأولى قاعدا إلا لعذر وكراهة كلامه والسلام عليه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ١٥٨

النَّبِي ﷺ َ فَخرج وَمَعَهُ درقة ثمَّ استتر بهَا، ثمَّ بَال، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُول كَمَا تبول الْمَرْأَة، فَسمع ذَلِك فَقَالَ: " ألم تعلمُوا مَا لَقِي صَاحب بني إِسْرَائِيل كَانُوا إِذا أَصَابَهُم الْبَوْل قطعُوا مَا أَصَابَهُ مِنْهُم فنهاهم فعذب فِي قَبره " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة.

٣٥٣ - وَعَن عَائِشَة: " مَا كَانَ النَّبِي ﷺ َ يَبُول إِلَّا قَاعِدا " حسن، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ وَآخَرُونَ.

٣٥٤ - وَعَن ابْن عمر: " أَن رجلا مر وَالنَّبِيّ ﷺ َ يَبُول فَسلم فَلم يرد عَلَيْهِ " رَوَاهُ مُسلم [١٢ / أ] .

٣٥٥ - وَعَن المُهَاجر بن قنفذ ﵁: أتيت رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يَبُول،