خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ١٠٧٩
فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.
٣٨٤٢ - وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: " وَشطر إبِله " وَإِسْنَاده إِلَى بهز صَحِيح. وَاخْتلفُوا فِي الِاحْتِجَاج ببهز.
٣٨٤٣ - وَنقل الشَّافِعِي أَن هَذَا الحَدِيث ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث. وَادَّعَى أَصْحَابنَا أَنه مَنْسُوخ.
(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة مَال الْيَتِيم وَسَائِر الصّبيان)
٣٨٤٤ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي ﷺ َ خطب فَقَالَ: " من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر فِيهِ، وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَضَعفه هُوَ وَغَيره.
٣٨٤٥ - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا أَيْضا من رِوَايَة ... . . مَرْفُوعا.