Subsectionsمسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبو