Subsectionsمسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه