Skip to content

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل فرع الأضحية بذات الدبرة الكبيرة

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب

Printed page ٣/ ٢٤١

انْتَهَى.

(فَرْعٌ) : وَإِذَا أَدْخَلَ مَنْ لَمْ يَجُزْ إدْخَالُهُ لَمْ تُجْزِ وَاحِدًا مِنْهُمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالشَّيْخُ زَرُّوق عَنْ اللَّخْمِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَمَكْسُورَةُ قَرْنٍ)

ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: قَالَ التُّونُسِيُّ: وَإِذَا اُسْتُؤْصِلَ قَرْنَاهَا، وَقَدْ بَرَأَتْ أَجْزَأَتْ انْتَهَى.

ص (كَبَيِّنِ مَرَضٍ)

ش: الْمَرَضُ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الَّذِي لَا تَتَصَرَّفُ مَعَهُ تَصَرُّفَ الْغَنَمِ قَالَهُ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ

[فَرْعٌ الْأُضْحِيَّةِ بِذَاتِ الدِّبْرَةِ الْكَبِيرَةِ]

(فَرْعٌ) : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي ثَالِثِ حَجِّهَا: لَا تُجْزِئُ ذَاتُ الدِّبْرَةِ الْكَبِيرَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ الْجُرْحُ الْكَبِيرُ انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ.

ص (وَجُنُونٍ)

ش: كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَدَائِمِ جُنُونٍ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ غَيْرَ الدَّائِمِ لَا يَضُرُّ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي الصِّحَاحِ الثَّوَلُ بِالتَّحْرِيكِ جُنُونٌ يُصِيبُ الشَّاةَ فَلَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ، وَتَسْتَدْبِرُ فِي مَرْتَعِهَا انْتَهَى.

ص (وَعَرَجٍ)

ش: قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: الْعَرَجُ الْمَانِعُ هُوَ الَّذِي لَا تَلْحَقُ مَعَهُ الْغَنَمَ.

ص (وَعَوَرٍ) ش: الْمُعْتَبَرُ فِي الْعَمَى ذَهَابُ ضَوْءِ الْعَيْنِ، وَإِنْ بَقِيَتْ صُورَتُهَا وَكَذَا الْعَوَرُ قَالَهُ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

ص (وَصَمْعَاءَ جِدًّا)

ش: أَيْ صَغِيرَةِ الْأُذُنَيْنِ جِدًّا (فَائِدَةٌ) : قَالَ فِي النِّهَايَةِ: عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ لِيَتَخَلَّلُنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ وَالْحَذَفُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ هِيَ أَوْلَادُ الْغَنَمِ الصِّغَارُ الْحِجَازِيَّةِ وَاحِدُهَا حَذَفَةٌ بِالتَّحْرِيكِ، وَقِيلَ هِيَ جُرْدٌ لَيْسَ لَهَا آذَانٌ، وَلَا أَذْنَابٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ حَرْشِ الْيَمَنِ انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَذَفَ اسْمٌ لِلْغَنَمِ الْمَذْكُورَةِ، وَظَاهِرُ مَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ أَنَّ الْحَذَفَ اسْمٌ لِأَوْلَادِ الضَّأْنِ الصِّغَارِ.

ص (وَذِي أُمِّ وَحْشِيَّةٍ)

ش: يَعْنِي وَالْفَحْلِ مِنْ الْأَنْعَامِ وَهَذِهِ لَا تُجْزِئُ اتِّفَاقًا قَالَهُ