Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: حكم العنين

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٧٩

أ- إذا كانت العنة يرجى برؤها (١)، فيؤجل له.

ب- إذا كانت العنة لا يرجى برؤها (٢) فلا يؤجل للعنين.

هل فرقة العنين فسخ أم طلاق؟

اختلف الفقهاء ﵏ على قولين:

١. أن فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤).

وذلك: لأن الفرقة من جهة الزوج، لأن فعل القاضي أضيف إليه، لامتناعه عن الإمساك بالمعروف (٥).

٢. أن فرقة العنين فسخ للنكاح، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧).

وذلك: لأن الفرقة خيار ثبت لأجل العيب فكانا فسخاً كفسخ المشتري لأجل العيب. (٨)

اثبات العنة:

يكون إثبات العنة بأحد أمرين (٩):

١. إقرار الزوج.