Printed page ٧٩
أ- إذا كانت العنة يرجى برؤها (١)، فيؤجل له.
ب- إذا كانت العنة لا يرجى برؤها (٢) فلا يؤجل للعنين.
هل فرقة العنين فسخ أم طلاق؟
اختلف الفقهاء ﵏ على قولين:
١. أن فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤).
وذلك: لأن الفرقة من جهة الزوج، لأن فعل القاضي أضيف إليه، لامتناعه عن الإمساك بالمعروف (٥).
٢. أن فرقة العنين فسخ للنكاح، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧).
وذلك: لأن الفرقة خيار ثبت لأجل العيب فكانا فسخاً كفسخ المشتري لأجل العيب. (٨)
اثبات العنة:
يكون إثبات العنة بأحد أمرين (٩):
١. إقرار الزوج.