قال الألباني (١): "إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه". (٢)
اعترض على أدلة القائلين بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث النبي ﷺ " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ... " مردود بالآتي: