أن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها، وعليها العدة. وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ﵃ والتابعين، منهم عمر بن الخطاب ﵁ (١)، وعلي بن أبي طالب ﵁ (٢)، وعبدالله بن مسعود ﵁ (٣)، والمغيرة بن شعبة ﵁ (٤)، وعطاء بن أبي رباح (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)،