وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس، ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، فإذا كان ذلك خلي سبيله" (١).
• أقوال العلماء:
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم الحبس في الدَّين على قولين:
القول الأول:
أن الحبس في الدَّين جائز، وقال به جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وشريح (٦)، والشعبي (٧)، والحسن البصري. (٨)