Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: عدالة الشاهد

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ١٥١

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• سبب الخلاف:

اختلفوا في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق (٤).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن ظاهر عدالة المسلم تكفي بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).

٢. قال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٦).

وجه الدلالة:

أن الشاهد المرضي هو الشاهد العدل (٧).

٣. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٨).

وجه الدلالة:

أن الله ﷿ وصف مؤمني هذه الأمة بالوساطة، وهي العدالة (٩).

ثانيا: من السنة:

١. قال ﷺ: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية" (١٠).

وجه الدلالة:

أ- دلالة الحديث ظاهرة على أن عدالة المسلم الظاهرة تكفي.