Printed page ١٤٢
قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجراً " (١).
• اتفاق الفقهاء:
قال القرافي (٢): "اتفقت الأئمة (٣) والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء" (٤).
• الأدلة:
أولا: من الآثر:
قال عمر ﵁: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً " (٥).
ثانيا: من المعقول:
١. أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى (٦).
٢. أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان (٧).
٣. أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح (٨).