Printed page ١٣٦
مذهب المالكية (١): يُقبل كتاب القاضي بشهادة عدلين، ولا يُشترط قراءة الكتاب عليهم.
مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣): يُقبل كتاب القاضي بشهادة رجلين عدلين، قرأ القاضي الكتاب عليهما وشهدا على ما فيه.
القول الثاني:
يُقبل كتاب القاضي إذا كان يعرف خطه وختمه، وقال به الحسن البصري، والعنبري (٤)، وأبو ثور (٥)، والاصطخري (٦). (٧)
• الراجح: