Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الرابع: الحضانة.

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ١١٣

أن النبي ﷺ خير الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بين أبويه (١).

ثانيا: من الأثر:

١. اختصم عمر بن الخطاب ﵁ وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر ﵁ فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" (٢).

٢. عن عمر ﵁: " أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه" (٣).

ثالثا: المعقول:

١. أن الأم أقرب إلى الولد وأشفق عليه (٤).

٢. يستوي في التخيير الغلام والجارية كما يستويان في الانتساب (٥).

• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: من السنة:

١. عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه".

٢. عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (٦).

ثانيا: من الأثر:

اختصم عمر بن الخطاب ﵁ وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر ﵁ فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" (٧).

ثالثا: الإجماع: