Skip to content

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

البوصيري

Printed page ٣/ ٩٠

١٨ -

كتاب الشُّفْعَة

١

-

بَاب من بَاعَ رباعا فليؤذن شَرِيكه

(٨٨٨) حَدثنَا أَحْمد بن سِنَان والْعَلَاء بن سَالم قَالَا ثَنَا يزِيد بن هَارُون

أَنبأَنَا شريك عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من كَانَت لَهُ أَرض فَأَرَادَ بيعهَا فليعرضها على جَاره

(٧٨٨) هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَله شَاهد من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة

٢ -

بَاب إِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة

(٨٨٩) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى وَعبد الرَّحْمَن بن عمر قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِم

ثَنَا مَالك بن أنس عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قضى بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم

فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة