Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ١١ - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٩٦

لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ وَمَاتَ نَاكِثًا لِلْعَهْدِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ". (١)

٤٩١٥ - ١٩٧٩٧ حم / عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ، فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنْ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْعَدْلِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ ﵎ بِالْعَدْلِ، فَكُلَّمَا جَاءَ مِنْ الْعَدْلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْجَوْرِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُولَدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ". (٢)

٤٩١٦ - ٢٢٧٧٢ حم / عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ، لَقِيَ اللَّهَ ﷿ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ". (٣)

٤٩١٧ - ٢٢٩١٦ حم / ٤٢٤٤ د / عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ صَخْرًا يُحَدِّثُ عَنْ سُبَيْعٍ، قَالَ: أَرْسَلُونِي مِنْ مَاءٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَشْتَرِي الدَّوَابَّ، فَأَتَيْنَا الْكُنَاسَةَ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ جَمْعٌ، قَالَ: فَأَمَّا صَاحِبِي فَانْطَلَقَ إِلَى الدَّوَابِّ، وَأَمَّا أَنَا فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ حُذَيْفَةُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْخَيْرِ وَأَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟، قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ؟، قَالَ: "السَّيْفُ"- أَحْسَبُ أَبُو التَّيَّاحِ يَقُولُ: السَّيْفُ أَحْسَبُ - قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: "ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: "ثُمَّ تَكُونُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ"، قَالَ: "فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزَمْهُ وَإِنْ نَهَكَ جِسْمَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَاهْرَبْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: "ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ"، قَالَ: قُلْتُ: فِيمَ يَجِيءُ بِهِ مَعَهُ؟، قَالَ: "بِنَهَرٍ"أَوْ قَالَ: "مَاءٍ وَنَارٍ، فَمَنْ دَخَلَ نَهْرَهُ حُطَّ أَجْرُهُ وَوَجَبَ وِزْرُهُ، وَمَنْ دَخَلَ نَارَهُ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: "لَوْ أَنْتَجْتَ فَرَسًا لَمْ تَرْكَبْ فَلُوَّهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".

قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ فِي إِسْنَادٍ لَهُ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ؟، قَالَ: "قُلُوبٌ لَا تَعُودُ عَلَى مَا كَانَتْ". حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ بَدْرٍ الْعِجْلِيُّ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ الضُّبَعِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ: "وَحُطَّ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ"، قَالَ: "وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ". حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ صَخْرٍ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ الضُّبَعِيِّ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ: "وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ"، وَقَالَ: "وَحُطَّ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ". (٤)

٤٩١٨ - ٨٤٧ ن / ٥٤٧ د/٢٧٥٥٤ حم/ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ" (٥) وفي رواية أحمد:" الشَّاذَّةَ ".

٤٩١٩ - ١٨٤٧٢ حم / وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ" (٦)

٤٩٢٠ - ٥٧٩ خد/ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ