Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٩٦ - باب حكم الفيء

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٢٥

- ﷺ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ. (١)

٤٥٥٥ - ١٧٠١١ حم / ٢٧٤٩ د / ٢٨٥٩ جه / ٢٤٨٣ مي / عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ. (٢)

٤٥٥٦ - ٢٣٤٦٦ حم / ٢٩٥٣ د / عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا وَاحِدًا، فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دَعَا بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا، فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ، ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ يَقُولُ: "كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا". (٣)

٤٥٥٧ - ٢٤٧٠١ حم / ٢٩٥٢ د / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَلِلْأَمَةِ، وَقَالَتْ: كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. (٤)

٤٥٥٨ - ٢٩٥١ د / عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ. (٥)

٤٥٥٩ - ٤١٤٣ ن / عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلَامِ اللَّهِ، الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لِلَّهِ قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَهْمِ الرَّسُولِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ ﷺ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. (٦)

٤٥٦٠ - ٤١٤٤ ن / عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ الْخُمُسِ؟، قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ. (٧)

٤٥٦١ - ٥٨٤٧ يع / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهو لَهُ". (٨)

٤٥٦٢ - ١٠٦٧ ط / عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ. (٩)

٤٥٦٣ - ١٣٦٩ طب / عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِسَهْلَةَ بِنْتِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، وَلابْنَةٍ لَهَا وُلِدَتْ. (١٠)

٤٥٦٤ - ١٢٧٨٦ هق / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَوَّلَ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ حَمَلَ عَلَى الْمَرْزُبَانِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَشَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حَتَّى أَتَى أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ ﵁ فَقَالَ: يَا أَبَا طَلْحَةَ!، إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ، وَأَنَا خَامِسُهُ، فَقَوَّمُوا الْمِنْطَقَةَ وَالسِّوَارَيْنِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا. (١١)