Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٩ - باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٩٧

وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. (١)

٢٨٢٨ - ١٥٣٤ خ / ١٦٢ حم / ١٨٠٠ د / ٢٩٧٦ جه / عن عُمَرَ ﵁، قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ، يَقُولُ: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ".

٢٨٢٩ - ١٢٢٤ م / ٢٨٠٩ ن / ٢٩٨٥ جه / عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً. (٢)

٢٨٣٠ - ١٠٥ حم / خَطَبَ عُمَرُ ﵁ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ ﷿، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ. (٣)

٢٨٣١ - ٢٢٢٤ حم / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ قَدِمَ حَاجًّا وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ فَقَدْ انْقَضَتْ حَجَّتُهُ وَصَارَتْ عُمْرَةً، كَذَلِكَ سُنَّةُ اللَّهِ ﷿ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ. (٤)

٢٨٣٢ - ٥٠٧٨ حم / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَحْلِلْ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَحِلُّوا. (٥)

٢٨٣٣ - ٥٣٢٧ حم / ٩٤٨ ت / ٢٩٧٥ جه / ١٨٤٤ مي / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ". (٦)

٢٨٣٤ - ٥٦٦٧ حم / ٨٢٤ ت / كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ مِنْ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ، فَيَقُولُ نَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟، فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ: وَيْلَكُمْ، أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ، إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ، يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟، أَفَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ؟، إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ. (٧)

٢٨٣٥ - ١٥٠٨٧ حم / ١٩٩٦ د / ٩٣٥ ت / ٢٨٦٣ ن / ١٨٦١ مي / عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ، فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَخَذَ فِي بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقُ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلِذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ. (٨)

٢٨٣٦ - ٢٠٧٧٦ حم / عَنْ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ. (٩)

٢٨٣٧ - ١٢٣٩ م / ١٨٠٤ د / ٨٦٤٢ هق / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ". (١٠)