Printed page ١٤٦
فِيهَا (١) حَدَثاً، أَو آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ (٢) مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمَنْ أَنْشَدَهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالِ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَاّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ)) (٣).