Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه من مسند أبي حمزة، أنس بن مالك الأنصاري [﵁]

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ٤٨٥

خَرجُوا، فَرجع النَّبِي ﷺ وَرجعت مَعَه، فَإِذا هم قد خَرجُوا، فَضرب النَّبِي ﷺ بيني وَبَينه بالستر، وَأنزل الْحجاب. كَذَا فِي رِوَايَة عقيل عَن الزُّهْرِيّ.

وَفِي رِوَايَة يُونُس بن يزِيد وَصَالح بن كيسَان نَحوه، وَعِنْدَهُمَا عَن أنس أَنه قَالَ: أَنا أعلم النَّاس بالحجاب، كَانَ أبي بن كَعْب يسألني عَنهُ. وَفِي حَدِيث صَالح: قَالَ أنس: وَكَانَ تزَوجهَا بِالْمَدِينَةِ.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث أبي مجلز لَاحق بن حميد عَن أنس قَالَ:

لما تزوج رَسُول الله ﷺ زَيْنَب بنت جحش، دَعَا الْقَوْم فطعموا، ثمَّ جَلَسُوا يتحدثون. قَالَ: فَأخذ كَأَنَّهُ يتهيأ للْقِيَام فَلم يقومُوا، فَلَمَّا رأى ذَلِك قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ من قَامَ وَقعد ثَلَاثَة نفرٍ، ثمَّ إِنَّهُم قَامُوا، فَأخْبرت النَّبِي ﷺ، ثمَّ ذكر فِي رُجُوعه، وإرخاء السّتْر ونزول الْآيَة نَحْو مَا تقدم.

وَأَخْرَجَاهُ مُخْتَصرا فِي " الْوَلِيمَة " من حَدِيث حَمَّاد بن ثَابت عَن أنس قَالَ:

مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ أولم على امْرَأَة من نِسَائِهِ مَا أولم على زَيْنَب، فَإِنَّهُ ذبح شَاة.

وَأخرجه مُسلم كَذَلِك من حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس قَالَ:

مَا أولم رَسُول الله ﷺ على امْرَأَة من نِسَائِهِ أَكثر أَو أفضل مِمَّا أولم على زَيْنَب.

فَقَالَ ثَابت الْبنانِيّ؟ بِمَ أولم؟ قَالَ: أطْعمهُم خبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

وَأَخْرَجَاهُ بأطول من هَذَا من حَدِيث الْجَعْد أبي عُثْمَان عَن أنس، أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا، وَمُسلم بِالْإِسْنَادِ: