الجمع بين الصحيحين للحميدي
وَفِي حَدِيث يحيى بن أبي كثير
أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي مدنا وصاعنا، وَاجعَل مَعَ الْبركَة بركتين ".
وَفِي حَدِيث اللَّيْث بن سعد عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أبي سعيد مولى الْمهرِي:
أَنه جَاءَ إِلَى أبي سعيد الْخُدْرِيّ ليَالِي الْحرَّة، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجلاء عَن الْمَدِينَة وشكا إِلَيْهِ أسعارها وَكَثْرَة عِيَاله، وَأخْبرهُ أَن لَا صَبر لَهُ على جهد الْمَدِينَة ولأوائها، فَقَالَ لَهُ: وَيحك، لَا آمُرك بذلك، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: " لَا يصبر أحدٌ على لأوائها فَيَمُوت إِلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة، إِذا كَانَ مُسلما ".
١٨٤٣ - التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ: عَن أبي سعيد مولى الْمهرِي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أَن رَسُول الله ﷺ بعث بعثاً إِلَى بني لحيان من هذيلٍ، فَقَالَ: " لينبعث من كل رجلَيْنِ أَحدهمَا، وَالْأَجْر بَينهمَا " وَفِي حَدِيث يزِيد بن أبي حبيب: " ليخرج من كل رجلَيْنِ رجلٌ " ثمَّ قَالَ للقاعد: " أَيّكُم خلف الْخَارِج فِي أَهله وَمَاله بِخَير كَانَ لَهُ مثل نصف أجر الْخَارِج ".
١٨٤٤ - الْخَمْسُونَ: عَن أبي عَلْقَمَة الْهَاشِمِي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أَن رَسُول الله ﷺ يَوْم حنين بعث جَيْشًا إِلَى أَوْطَاس، فلقي عدوا فقاتلوهم، فظهروا عَلَيْهِم، وَأَصَابُوا لَهُم سَبَايَا، فَكَأَن نَاسا من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أَزوَاجهنَّ من الْمُشْركين، فَأنْزل الله ﷿ فِي ذَلِك: ﴿وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ [سُورَة النِّسَاء] أَي فهن لَهُم حلالٌ إِذا انْقَضتْ عدتهن.
وَفِي حَدِيث عبد الْأَعْلَى عَن سعيد بِمَعْنَاهُ، غير أَنه قَالَ:
إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم مِنْهُنَّ فحلالٌ لكم. إِذا انْقَضتْ عدتهن.