Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي أفراد مسلم

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ٤٧١

فَإِن الشَّيْطَان يدْخل ".

وَفِي حَدِيث سُفْيَان عَن سُهَيْل عَن ابْن أبي سعيد عَن أَبِيه قَالَ:

قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِذا تثاءب أحدكُم فليكظم مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِن الشَّيْطَان يدْخل ".

وَفِي الْإِسْنَاد بَين الروَاة اخْتِلَاف.

١٨١٧ - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه أَنه سمع رَسُول الله ﷺ يَقُول: " إِنِّي حرمت مَا بَين لابتي الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة ".

قَالَ: ثمَّ كَانَ أَبُو سعيد يَأْخُذ - أَو قَالَ: يجد - أَحَدنَا فِي يَده الطير، فيفكه من يَده ثمَّ يُرْسِلهُ.

١٨١٨ - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي سعيد: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة، وَلَا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ".

وَفِي حَدِيث ابْن أبي فديك مَكَان " عَورَة ": " عرية ".

١٨١٩ - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: عَن طَارق بن شهَاب قَالَ: أول من بَدَأَ بِالْخطْبَةِ يَوْم الْعِيد قبل الصَّلَاة مَرْوَان. فَقَامَ إِلَيْهِ رجلٌ فَقَالَ: الصَّلَاة قبل الْخطْبَة. قَالَ: قد ترك مَا هُنَالك. فَقَالَ أَبُو سعيد: أما هَذَا فقد قضى مَا عَلَيْهِ، سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: " من رأى مِنْكُم مُنْكرا فليغيره بِيَدِهِ، فَإِن لم يسْتَطع فبلسانه، فَإِن لم يسْتَطع فبقلبه، وَذَلِكَ أَضْعَف الْإِيمَان ".