الجمع بين الصحيحين للحميدي
١٨١٣ - التَّاسِع عشر: عَن أبي المتَوَكل عَليّ بن دَاوُد النَّاجِي عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ اراد أَن يعود فَليَتَوَضَّأ " قَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي رِوَايَته: " فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا " هَكَذَا فِي كتاب مُسلم زَاد أَبُو مَسْعُود: وَقَالَ مَرْوَان، يَعْنِي ابْن مُعَاوِيَة: " فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ".
١٨١٤ - الْعشْرُونَ: عَن أبي المتَوَكل عَن أبي سعيد قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن الشّرْب من الحنتمة والدباء والنقير.
وَقد أخرج مُسلم من حَدِيث أبي نَضرة عَن أبي سعيد:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الْجَرّ أَن ينْبذ فِيهِ.
وَعَن أبي نَضرة عَنهُ:
أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفت.
وَبَعض الروَاة قَالَ: نهى أَن ينتبذ.
١٨١٥ - الْحَادِي وَالْعشْرُونَ: عَن أبي المتَوَكل النَّاجِي عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ " من شرب النَّبِيذ مِنْكُم فليشربه زبيباً فَردا أَو تَمرا فَردا ".
وَفِي حَدِيث روح بن عبَادَة: نَهَانَا رَسُول الله ﷺ أَن نخلط بسراً بِتَمْر، أَو زبيباً بِتَمْر، أَو زبيباً ببسرٍ، وَقَالَ: من شربه مِنْكُم فليشربه زبيباً فَردا. . الحَدِيث.
وَأخرج مُسلم من حَدِيث أبي نَضرة عَن أبي سعيد:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن التَّمْر وَالزَّبِيب أَن يخلط بَينهمَا، وَعَن التَّمْر والبسر أَن يخلط بَينهمَا، وَعَن التَّمْر والبسر أَن يخلط بَينهمَا. يَعْنِي فِي الانتباذ.
١٨١٦ - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: عَن أبي حَفْص عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِذا تثاءب أحدكُم فليمسك بِيَدِهِ على فَمه،