الجمع بين الصحيحين للحميدي
أَفْرَاد البُخَارِيّ
١٥٨٣ - الأول: عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن جَابر قَالَ: قضى النَّبِي ﷺ بِالشُّفْعَة فِي كل مالٍ لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة.
١٥٨٤ - الثَّانِي: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر: أَن إهلال رَسُول الله ﷺ من ذِي الحليفة حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته.
١٥٨٥ - الثَّالِث: عَن عَطاء بن جَابر قَالَ: لما حضر أحدٌ دَعَاني أبي من اللَّيْل، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مقتولاً فِي أول من يقتل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ، وَإِنِّي لَا أترك بعدِي أعز عَليّ مِنْك غير نفس رَسُول الله ﷺ، وَإِن عَليّ دينا فَاقْض، واستوص بأخواتك خيرا، فأصبحنا، فَكَانَ أول قَتِيل، ودفنت مَعَه آخر فِي قَبره، ثمَّ لم تطب نَفسِي أَن أتركه مَعَ آخر فاستخرجته بعد سِتَّة أشهر، فَإِذا هُوَ كَيَوْم وَضعته غير أُذُنه.
وَفِي حَدِيث ابْن أبي نجيح عَن عَطاء:
فَجَعَلته فِي قبر على حدةٍ.
١٥٨٦ - الرَّابِع: عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَمَّن حلق قبل أَن يذبح، وَنَحْوه، فَقَالَ: لَا حرج، لَا حرج " أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا بعد حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي ذَلِك.
١٥٨٧ - الْخَامِس: عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: لما رَجَعَ النَّبِي ﷺ من حجَّته، قَالَ لأم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة: " مَا مَنعك من الْحَج؟ " قَالَت: أَبُو فلَان - تَعْنِي زَوجهَا - حج على أَحدهمَا، وَالْآخر يسْقِي أَرضًا. قَالَ: " فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان تقضي حجَّة،