الجمع بين الصحيحين للحميدي
قَالَ: أَمر النَّبِي ﷺ فِي غَزْوَة مُؤْتَة زيد بن حَارِثَة فَقَالَ: " إِن قتل زيدٌ فجعفرٌ، فَإِن قتل جعفرٌ فعبد الله بن رَوَاحَة " قَالَ ابْن عمر: فَكنت مَعَهم فِي تِلْكَ الْغَزْوَة، فالتمسنا جعفراً فوجدناه فِي الْقَتْلَى، وَوجدنَا فِيمَا أقبل من جسده بضعاً وَسبعين: بَين طعنة ورمية.
وَلَيْسَ لعبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الصَّحِيح غير هَذَا.
وَأخرج البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث سعيد بن أبي هِلَال عَن نَافِع طرفا مِنْهُ عَن ابْن عمر: أَنه وقف على جَعْفَر يومئذٍ وَهُوَ قَتِيل، قَالَ: فعددت بِهِ خمسين طعنة وضربةً، لَيْسَ مِنْهَا شيءٌ فِي دبره.
وَلَيْسَ لسَعِيد بن أبي هِلَال عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الصَّحِيح غير هَذَا.
١٤٦١ - الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: عَن عَليّ بن الحكم الْبنانِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: نهى النَّبِي ﷺ عَن عسب الْفَحْل.
١٤٦٢ - الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ: عَن أبي حَفْص عمر بن الْعَلَاء - وَسَماهُ عُثْمَان بن عمر: معَاذ بن عمر، وَهُوَ أَخُو أبي عَمْرو بن الْعَلَاء - عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يخْطب إِلَى جذعٍ، فَلَمَّا اتخذ الْمِنْبَر تحول إِلَيْهِ، فحن الْجذع، فَأَتَاهُ النَّبِي ﷺ فمسحه.
وَفِي حَدِيث عُثْمَان بن عمر: فَالْتَزمهُ. قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ عبد الحميد: حَدثنَا عُثْمَان بن عمر. وَذكره.