الجمع بين الصحيحين للحميدي
١٤٥٦ - السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ: عَن مَالك بن مغول البَجلِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: لقد حرمت الْخمر، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شيءٌ.
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
نزل تَحْرِيم الْخمر وَإِن بِالْمَدِينَةِ يومئذٍ لخمسة أشربةٍ، مَا مِنْهَا شراب الْعِنَب.
وَلَيْسَ لعبد الْعَزِيز عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الصَّحِيح غير هَذَا.
١٤٥٧ - السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ: عَن فُضَيْل بن غَزوَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ فَاطِمَة ﵂، فَلم يدْخل عَلَيْهَا، وَجَاء عليٌّ، فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَذكره للنَّبِي ﷺ، قَالَ: " إِنِّي رَأَيْت على بَابهَا سترا موشياً "، وَقَالَ: " مَا لي وللدنيا ". فَأَتَاهَا عليٌّ فَذكر ذَلِك لَهَا، فَقَالَت: ليأمرني فِيهِ بِمَا شَاءَ. قَالَ: ترسلي بِهِ إِلَى فلَان، أهل بَيت بهم حَاجَة.
١٤٥٨ - الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ: عَن فليح بن سُلَيْمَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله ﷺ خرج مُعْتَمِرًا، فحال كفار قريشٍ بَينه وَبَين الْبَيْت، فَنحر هَدْيه، وَحلق رَأسه بِالْحُدَيْبِية، وَقَاضَاهُمْ على أَن يعْتَمر الْعَام الْمقبل، وَلَا يحمل سِلَاحا عَلَيْهِم إِلَّا سيوفاً، وَلَا يُقيم إِلَّا مَا أَحبُّوا. فَاعْتَمَرَ من الْعَام الْمقبل، فَدَخلَهَا كَمَا كَانَ صَالحهمْ، فَلَمَّا أَن أَقَامَ بهَا ثَلَاثًا، أَمرُوهُ أَن يخرج، فَخرج.
١٤٥٩ - التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ: عَن فليح عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله ﷺ بِفنَاء الْكَعْبَة مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا.
١٤٦٠ - الْخَمْسُونَ: عَن عبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد عَن نَافِع عَن ابْن عمر