Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ١٤٦

وَمن حَدِيث زيد بن جُبَير بن حرملٍ الْجُشَمِي عَن ابْن عمر:

أَنه سَأَلَهُ: من أَيْن يجوز لي أَن أعتمر؟ قَالَ: فَرضهَا رَسُول الله ﷺ لأهل نجد قرنا، وَلأَهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة، لم يزدْ.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر

قَالَ أَمر النَّبِي ﷺ أهل الْمَدِينَة أَن يهلوا من ذِي الحليفة، وَأهل الشَّام من الْجحْفَة، وَأهل نجد من قرن. قَالَ ابْن عمر: وأخبرت أَنه قَالَ: " ويهل أهل الْيمن من يَلَمْلَم ".

١٢٥٣ - الثَّالِث عشر: عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﷺ: مَا يلبس الْمحرم؟ قَالَ: " لَا يلبس الْمحرم الْقَمِيص، وَلَا الْعِمَامَة، وَلَا الْبُرْنُس، وَلَا السَّرَاوِيل، وَلَا ثوبا مَسّه ورسٌ وَلَا زعفرانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فليقطعهما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ ".

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ:

نهى النَّبِي ﷺ أَن يلبس الْمحرم ثوبا مصبوغاً بزعفرانٍ أَو ورسٍ. وَقَالَ: " من لم يجد فليلبس خُفَّيْنِ، وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ ".

وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:

قَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " لَا تلبسوا القمص، وَلَا السراويلات، وَلَا العمائم، وَلَا البرانس، وَلَا الْخفاف، إِلَّا أَن يكون أحدٌ لَيست لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ، وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا شَيْئا مَسّه الزَّعْفَرَان أَو الورس، وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة، وَلَا تلبس