الجمع بين الصحيحين للحميدي
وَفِي حَدِيث أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن عبيد الله عَن نَافِع قَالَ:
رَأَيْت ابْن عمر يسْتَلم الْحجر بِيَدِهِ، ثمَّ قبل يَده وَقَالَ: مَا تركته مُنْذُ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يَفْعَله.
وَفِي رِوَايَة مُسَدّد عَن يحيى عَن عبيد الله قَالَ: قلت لنافع: أَكَانَ ابْن عمر يمشي بَين الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يمشي ليَكُون أيسر لاستلامه.
١٢٥١ - الْحَادِي عشر: عَن ابْن شهَاب عَن سَالم أَن عبد الله بن عمر كَانَ يقدم ضعفة أَهله، فيقفون عِنْد الْمشعر الْحَرَام بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ، فَيذكرُونَ الله مَا بدا لَهُم، ثمَّ يدْفَعُونَ قبل أَن يقف الإِمَام، وَقبل أَن يدْفع، فَمنهمْ من يقدم منى لصَلَاة الْفجْر، وَمِنْهُم من يقدم بعد ذَلِك، فَإِذا قدمُوا رموا الْجَمْرَة. وَكَانَ ابْن عمر يَقُول: أرخص فِي أُولَئِكَ رَسُول الله ﷺ.
١٢٥٢ - الثَّانِي عشر: عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ: قَالَ: " يهل أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة، ويهل أهل الشَّام من الْجحْفَة، ويهل أهل نجد من قرنٍ "، قَالَ ابْن عمر: وَذكر لي - وَلم أسمع - أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " ومهل أهل الْيمن من يَلَمْلَم ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي بِنَحْوِهِ.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث اللَّيْث بن سعد عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رجلا قَامَ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: يَا رَسُول الله، من أَيْن تَأْمُرنَا أَن نهل؟ فَقَالَ: " يهل أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة ". . ثمَّ ذكر نَحوه، وَمن حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عِنْد عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر.