Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي أفراد مسلم

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ٢/ ١٣٤

١٢٣٧ - السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ: عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن كل ذِي نابٍ من السبَاع، وَعَن كل ذِي مخلبٍ من الطير.

وَلَيْسَ لميمون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس فِي الصَّحِيح غَيره.

١٢٣٨ - السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ: عَن مُسلم القري - وقر بطن من عبد الْقَيْس - عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أهل النَّبِي ﷺ بِعُمْرَة، وَأهل أَصْحَابه بِحَجّ، فَم يحل النَّبِي ﷺ وَلَا من سَاق الْهَدْي من أَصْحَابه، وَحل بَقِيَّتهمْ. وَكَانَ طَلْحَة بن عبيد الله فِيمَن سَاق الْهَدْي، فَلم يحل. وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن جَعْفَر غنْدر عَن شُعْبَة: فَكَانَ مِمَّن لم يكن مَعَه الْهَدْي طَلْحَة بن عبيد الله، ورجلٌ آخر، فأحلا.

١٢٣٩ - الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ: عَن يحيى بن عبيد البهراني النَّخعِيّ قَالَ: سَأَلَ قومٌ ابْن عَبَّاس عَن بيع الْخمر وشرائها وَالتِّجَارَة فِيهَا فَقَالَ: أمسلمون أَنْتُم؟ قَالُوا: نعم.

قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يصلح بيعهَا وَلَا شراؤها وَلَا التِّجَارَة فِيهَا.

قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَن النَّبِيذ فَقَالَ: خرج رَسُول ﷺ فِي سفرٍ، ثمَّ رَجَعَ وَقد نبذ ناسٌ من أَصْحَابه فِي حناتم ونقير ودباء، فَأمر بِهِ فأهريق، ثمَّ أَمر بسقاء فَجعل فِيهِ زبيبٌ وماءٌ، فَجعل من اللَّيْل، فَأصْبح فَشرب من يَوْمه ذَلِك وَلَيْلَته الْمُسْتَقْبلَة وَمن الْغَد حَتَّى أَمْسَى، فَشرب وَسَقَى، فَلَمَّا أصبح أمرنَا بِمَا بَقِي مِنْهُ فأهريق.

وَفِي حَدِيث معَاذ الْعَنْبَري عَن شُعْبَة:

كَانَ رَسُول الله ﷺ ينتبذ لَهُ أول اللَّيْل فيشربه إِذا أصبح يَوْمه ذَلِك، وَاللَّيْلَة الَّتِي تَجِيء، والغد، وَاللَّيْلَة الْأُخْرَى، والغد إِلَى الْعَصْر، فَإِن بَقِي شيءٌ سقَاهُ الْخَادِم أَو أَمر بِهِ فصب.

وَفِي حَدِيث غنْدر عَنهُ:

كَانَ رَسُول الله ﷺ ينتبذ لَهُ فِي سقاءٍ، قَالَ شُعْبَة: من