Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه من مسند البراء بن عازب رضي الله عنه

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ١/ ٥١٧

(٦٧)

مُسْند أبي بشير الْأنْصَارِيّ [﵁]

لَهُ حَدِيث وَاحِد مُتَّفق عَلَيْهِ:

٨٤٤ - من رِوَايَة عباد بن تَمِيم عَنهُ: أَنه كَانَ مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي بعض أَسْفَاره - قَالَ الرَّاوِي حسبت أَنه قَالَ: وَالنَّاس فِي مبيتهم، فَأرْسل رَسُول الله ﷺ رَسُولا: " لَا تبقين فِي رَقَبَة بعيرٍ قلادةٌ من وترٍ، أَو قلادةٌ إِلَّا قطعت ".

(٦٨)

الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند الْبَراء بن عَازِب ﵁

٨٤٥ - الحَدِيث الأول: عَن أبي جُحَيْفَة عَن الْبَراء قَالَ: ذبح أَبُو بردة بن نيار قبل الصَّلَاة، فَقَالَ النَّبِي ﷺ، " أبدلها " فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَة. قَالَ شُعْبَة: وَأَظنهُ قَالَ: وَهِي خيرٌ من مُسِنَّة. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: اجْعَلْهَا مَكَانهَا، وَلنْ تجزي عَن أحد بعْدك ". وَمِنْهُم من لم يذكر الشَّك فِي قَوْله: هِيَ خير من مُسِنَّة.

وَقد أَخْرجَاهُ من حَدِيث عَامر الشّعبِيّ عَن الْبَراء، وَأول حَدِيثه:

إِن النَّبِي ﷺ قَالَ: " إِن أول مَا نبدأ بِهِ يَوْمنَا هَذَا نصلي، ثمَّ نرْجِع فننحر، فَمن فعل ذَلِك فقد أصَاب سنتنا، وَمن ذبح قبل فَإِنَّمَا هُوَ لحم قدمه لأَهله، لَيْسَ من النّسك فِي